السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي

403

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول

صورة عدم الانحصار فعلى الجواز يكون كلا الحكمين فعليين بدعوى ان تعدد الجهة مما يجدى في ذلك وعلى الامتناع تقع المزاحمة ويسقط أحد الحكمين عن الفعلية مع ثبوت أصل الحكم بمقتضى الإطلاق فكذلك يقال في المقام حرفا بحرف ( الوجه الثالث ) انه لا ثمرة في صيرورة المقدمة المحرمة على الملازمة من مصاديق مسألة الاجتماع إذ لو كانت المقدمة توصلية فيه مما يسقط به الغرض لا محالة سواء قلنا بوجوب المقدمة أم لم نقل وعلى القول بالوجوب سواء قلنا بالجواز في مسألة الاجتماع أم لم نقل وأما إذا كانت المقدمة تعبدية فصحتها وفسادها مبنيان على القول بالجواز والامتناع في مسألة الاجتماع سواء قلنا في المقام بوجوب المقدمة أم لم نقل وذلك لأن المقدمات التعبدية كالطهارات الثلاث مما لها أمر غيري مستقل لا محالة مثل قوله تعالى وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم . . . إلخ من غير فرق بين ان قلنا بالملازمة أم لم نقل وليس وجوبها ترشحيا كي يبتنى على القول بالملازمة وعدمه هذا تمام الكلام في الثمرات الأربع ( وقد ذكر في التقريرات ) ثمرتين آخرتين ( الأولى ) ان القول بوجوب المقدمة مما يؤثر في صحتها إذا كانت عبادة كما أن القول بعدم الوجوب مما يقضى بفسادها حينئذ ( وفيه ) ما عرفت آنفا من أن المقدمات العبادية مما لها أوامر غيرية مستقلة غير محتاجة وجوبها غيريا إلى القول بالملازمة إذ ليس وجوبها ترشحيا كي يبتنى على القول بالملازمة وعدمها مضافا إلى أنه قد قلنا إن المقدمات العبادية هي عبادات نفسية راجحة في حد ذاتها فلا محالة يكون صحتها قبل الوقت بالأمر الاستحبابي النفسيّ وبعد الوقت بملاكه الثابت فيه من غير احتياج إلى تصحيحها بالأمر المقدمي أصلا وان صح قصده أيضا بعد الوقت كما تقدم ( الثانية ) ان القول بوجوب المقدمة مما يؤثر في فساد العبادة التي يتوقف على تركها فعل الضد الأهم كالإزالة المتوقفة على